الشيخ نجم الدين الطبسي

295

موارد السجن في النصوص والفتاوى

يفيء » « 1 » . 6 - سلار بن عبد العزيز : « . . فان أقام على اليمين وأبى الرجوع الزمه الطلاق ، فإن لم يطلق ولم يرجع ، حبسه وضيّق عليه في المطاعم والمشارب حتى يفيء أو يطلق . » « 2 » 7 - ابن البراج : « فان امتنع من الرجوع إليها والطلاق جميعا وثبت على الاضرار بها ضيّق الحاكم عليه في المطعم والمشرب وذكر انه يحبسه في حظيرة من قصب حتى يفيء إِلى أَمْرِ اللَّهِ تعالى ويراجع زوجته أو يطلق . » « 3 » 8 - علي بن حمزة : « انما يقع الإيلاء . . وان امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفيء أو يطلق . » « 4 » 9 - الراوندي : « فإذا حلف الرجل ان لا يجامع زوجته كانت المرأة بالخيار ان شاءت صبرت عليه ابدا وان شاءت خاصمته إلى الحاكم فان استعدت عليه انظره الحاكم بعد رفعها اليه أربعة اشهر ليرتأي في أمرها ، فان كفّر وراجع ، والّا خيّره الحاكم بعد ذلك بين ان يكفّر ويعود أو يطلق ، فان أقام على الإضرار بها حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر اللّه فيكفّر ويرجع أو يطلق . » « 5 » 10 - السيد ابن زهرة : « . . . في الإيلاء . . فان أبى ضيّق عليه في التصرف والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار . . » « 6 » 11 - المحقق الحلّي : « . . فان اصرّ على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيّره الحاكم بين الفيئة والطلاق ، فان امتنع حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفّر ويفيء أو يطلق . » « 7 »

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه : 302 . ( 2 ) . المراسم : 159 . ( 3 ) . المهذب 2 : 302 . ( 4 ) . الوسيلة : 336 . ( 5 ) . فقه القرآن 2 : 202 . ( 6 ) . غنية النزوع : 365 . ( 7 ) . المختصر النافع : 207 .